تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي

224

القصاص على ضوء القرآن والسنة

حلفا فنجري عدم النقيصة بهذا المعنى ، ولكن يلزمه الأصل المثبت وهو ليس بحجة ، وان دليل الاستصحاب منزل على ما هو المتفاهم العرفي ولا يفهم العرف من العدم ، العدم السالبة بانتفاء الموضوع ، ثمَّ مختارنا في حجية الاستصحاب أنها من حيث الروايات لا العقل والفطرة كما قيل ، فلا مجال للاستصحاب حينئذ . ثمَّ الشك في الزيادة لا يضرّ في الخمسين ، وأما الشك في الطرفين فمن جهة القلة كما في الصورة الأولى من الاستصحاب وعدمه ، ومن جهة الكثرة كما في الثانية بعدم الضرر بالخمسين . السابع : لو اختلف المدعي مع المدعى عليه فهنا فروض كثيرة ( 1 ) وفي كل

--> ( 1 ) لقد ذكر الأستاذ قدس سره صور أربعة وفي كل صورة فروض عديدة ، لم أوفّق في حضور الدرس لسفر أو غيره ، فطلبت من ولده فضيلة آية اللَّه زاده السيد جواد المرعشي الأشرطة أو ما أملاه عليه الولد حيث كان قبل الدرس يملي عليه رؤوس أقلام الدرس فامتنع عن ذلك ، فبقي هذا الموضوع وموضوع آخر ناقصا مع كل الأسف فنعتذر من القراء الكرام والعذر عند كرام الناس مقبول . ثمَّ الناقص عند مراجعة الجواهر انما هو من صفحة 245 إلى صفحة 250 والمباحث فيها حول تكرار القسامة عند نقص الخمسين نفرا في مقام الحلف في النفس وكذلك حكم ما في الجروح ودخول وليّ الدم معهم ، ثمَّ لو لم يكن للولي قوم أو كانوا فامتنعوا عن الحلف حلف المدعي خمسين يمينا ، ثمَّ في الخطأ المحض والشبيه بالعمد إنما القسامة خمس وعشرون يمينا للروايات في هذا الباب ولكن من الأصحاب من سوى بين العمد والخطأ وهو وان كان أوثق في الحكم ولكن التفصيل أظهر في المذهب ، ثمَّ لو كان المدعون جماعة قسمت عليهم الخمسون بالسوية في العمد والخمس والعشرون في الخطأ ، ولصاحب الجواهر تحقيق في المقام ، ثمَّ لو كان المدعى عليهم في القتل أكثر من واحد ففيه أي الاكتفاء منهم بالخمسين لو لم يحلف المدعي تردد وخلاف أظهره وفاقا للمبسوط وغيره فمن تأخر عنه ان على كل واحد خمسين يمينا كما لو انفرد في الدعوى عليه لأن كل واحد منهم تتوجه عليه دعوى بانفراده ، والمسألة فيها تفصيل فراجع .